لوائح الكلية
النظام الدراسي

بناء على ما نصت  عليه لائحة التعليم العالي رقم (501)  مادة (8) فإنه يشترط للقبول بالدراسة في الكلية الأتي:

  1. أن يكون الطالب حاصلاً على الشهادة الثانوية.
  2. أن يكون حاصلاً على النسبة المئوية المعتمدة للقبول بالكلية وفق النظم التي تحددها وزارة التعليم العالي.
  3. أن يكون قادرا صحيا على متابعة التخصص المرغوب
  • نظام الدارسة في الكلية هو نظام السنة (نظامي غير منتسب)، حيث يجب أن يكون الطالب نظاميا متفرغا للدراسة.
الانقطاع على الدراسة
  1. يعتبر الطالب منقطع عن الدراسة في حال عدم قيامه بتجديد قيده للدراسة بالكلية.
  2. يعتبر الطالب منقطع عن الدراسة في حال إيقاف القيد خلال العام الدراسي وعدم تجديد القيد في السنة الدراسية التالية.
الدراسة والامتحانات

أولاالمراحل الدراسية

المرحلة الأولى : سنة الإعداد

المرحلة الثانية: السنتان الأولى و الثانية

المرحلة الثالثة: السنتان الثالثة و الرابعة

 

ثانيا: المواد الدراسية و طبيعتها

المواد الدراسية لكلية الصحة العامة

الفصل من الدراسة

شروط الفصل عن الدراسة الجامعية:

  1. الانقطاع من الدراسة.
  2. الرسوب مرتين متتاليتين في نفس السنة الدراسة، وهنا يقصد بالسنة الدراسية مثلاً السنة الأولى أو السنة الثانية أو السنة الثالثة أو السنة الرابعة.
  3. الحصول على تقدير (ضعيف جداً) في النتيجة النهائية للدورين الأول و الثاني في نفس السنة الدراسية، والمقصود بالسنة الدراسية هنا العام الدراسي الجامعي الواحد على سبيل المثال 2013- 2014.

و جاءت هذه الأسباب الثلاثة للفصل وفقا لما ورد في لائحة التعليم العالي رقم (501)  مادة (32).

  1. يخضع الطالب لعقوبة الفصل عن الدراسة في بعض الحالات لتأديبية كما تنص عليه لائحة الدراسة والامتحانات والتأديب رقم (501) في المادة رقم (33).
إيقاف القيد
  1. يسمح للطالب إيقاف قيده قبل بدء الامتحانات الجزئية.
  2. يسمح للطالب إيقاف قيده سنة دراسية واحدة خلال فترة دراسته بالكلية.

و ذلك وفقا لما تنص عليه لائحة التعليم العالي رقم (501)  مادة (15).

المخالفات التأديبية
  • على الطالب الالتزام بأداء واجباته التعليمية على أحسن وجه و الحفاظ على كرامة الجامعة أو الكلية بأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق مع وضعه باعتباره طالبا جامعيا و أن تتفق تصرفاته مع القوانين و اللوائح و النظم المعمول بها في مؤسسات التعليم العالي و الأصول و التقاليد الجامعية المستقرة. إذ يخضع الطالب للتأديب إذا ارتكب فعلا يشكل مخالفة للوائح و القوانين المعمول بها في الجامعة سواء تم الفعل داخلها أو في مكان من ملحقاتها و يظل الطالب خاضعا لأحكام التأديب من تاريخ تسجيله بالدراسة و حتى زوال هذه الصفة بتخرجه أو إلغاء تسجيله. مادة (33) و مادة (34) من لائحة تنظيم التعليم العالي (501).
  • تشمل المخالفات كل من الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب أو العاملين بالجامعة و الاعتداء على أموال الجامعة و المرافق التابعة  لها و الاخلال بنظام الدراسة و الامتحانات , كذلك ارتكاب أي سلوك مناف للأخلاق أو يمس النظام العام و الآداب العامة . و تأتي هذه الواجبات وفقا لما ورد في المواد (35) (36)(37)(38) (39) من لائحة تنظيم التعليم العالي (501). ,
  • أما العقوبات التأديبية فتختلف باختلاف نوع المخالفة التي يرتكبها الطالب فتتضمن هذه العقوبات الإيقاف عن الدراسة بفترات مختلفة حسب نوع المخالفة , الحرمان من الدخول للامتحانات كليا أو جزئيا حسب نوع المخالفة , إلغاء درجة الطالب لدور واحد أو إلغاء النتيجة لسنة كاملة حسب نوع المخالفة أو فصل الطالب فصلا نهائيا في بعض المخالفات كما تتضمن العقوبات  دفع قيمة الأضرار التي ارتكبها  الطالب في حالة الاضرار بممتلكات الجامعة.
  • تحدد هذه العقوبات وفق المواد المواد (40) (41)(42)(43) (44) (45) (46) من لائحة تنظيم التعليم العالي (501).
Share This